Jurisprudence
قرار جناحي عدد 9201 بتاريخ 21/07/2025 : عدم سماع الدعوى عند غياب أدلة مادية أو قرائن قوية متظافرة تثبت جريمة الزنا
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة مادية أو قرائن قوية متظافرة تثبت الفعل الإجرامي وتنسبه إلى المتهم.
- إنكار المتهم يقابله ادعاء مجرّد لا يسنده معطى مادي ملموس أو قرائن جدية لا يكفي لإثبات الجريمة ولا لتحميل المتهم المسؤولية الجزائية عنها.
- متى بقيت الواقعة غير ثابتة أو تعذر نسبتها إلى المتهم تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى وترك سبيله عملا بمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.