Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92455 بتاريخ 13/03/2020 : توجيه الاتهام يكفي فيه تضافر الأدلة دون اشتراط دليل قاطع
Principe juridique
- إن تضمين محاضر الباحث الإبتدائي توصيفا للأفعال لا يرتب بطلان المحضر ولا يقيد المحكمة ما دام الوصف القانوني الملائم من مشمولات سلطة التتبع والقضاء عبر مختلف أطوار الدعوى.
- لا يقوم البطلان على معنى أحكام الفصل 199 م إ ج إلا إذا ثبت انتزاع التصريحات باستعمال الإكراه المادي أو المعنوي ثبوتا جديا يقدح في سلامة الإجراءات.
- لدائرة الإتهام مطلق الحرية في إستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها إثباتا أو نفيا وعند توجيه الإتهام لا يتوجب عليها إعتماد الأدلة القاطعة بل يكفي تضافر الأدلة وكونها كافية لتوجيه الإتهام.
Textes appliqués
- طبق الفصول 1 و5 و13 و32 و34 و37 من قانون 7/8/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال-الفصول 9 و13 و30 م إ ج-أحكام الفصل 199 م إ ج-طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصول 1-4-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22 من القانون عدد 76 لسنة 2003 المؤرخ في 10/12/2003 المعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.