Jurisprudence
قرار جناحي عدد 9446/2025 بتاريخ 23/04/2025 : قيام جريمة خصم الأداء من المورد بمجرد عدم دفع المبالغ المستوجبة لفائدة الخزينة داخل أجلها القانوني
Principe juridique
- تقوم جريمة القيام بخصم الأداء من المورد متى ثبت عدم تولي الخصم دفع المبالغ المستوجبة لفائدة الخزينة داخل أجل ستة أشهر من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل المحدد للدفع.
- يترتب عن ثبوت خصم الأداء من المورد دون دفع المبالغ المستوجبة لفائدة الخزينة تسليط خطية مالية تدخل ضمن الحد الأقصى المقرر قانونا متى استخلصت المحكمة من الحجج والقرائن ما يكفي لمؤاخذة المتهم جزائيا.
- يتحمل المحكوم عليه المصاريف القانونية عند الإدانة تطبيقا للأحكام المنظمة لتحميل المصاريف في المادة الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.