Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 94397 بتاريخ 22/3/2023 : تبليغ مستندات الاستئناف إلى محامي الخصم بعد انتهاء نيابته لا يرتب أثرا قانونيا
Principe juridique
- تبقى إجراءات الاستئناف معلّقة على إتمام موجباته المتمثلة في استدعاء الخصم للجلسة وتقديم مستندات الطعن وفق ما يضبطه القانون الإجرائي.
- لا ينتج تبليغ المستندات إلى المحامي الذي كان ينوب الخصم في الطور الابتدائي أي أثر قانوني بعد صدور الحكم لانتهاء نيابته بزوال مفعول التعيين، ما لم يثبت اتخاذ مقر ذلك المحامي مقرا مختارا للقيام بالأعمال القضائية على وجه مستقل.
- يترتب عن عدم سلامة تبليغ مستندات الاستئناف وغياب ردّ الخصم على أسباب الطعن اعتبار إجراءات الاستئناف معيبة بخرق القانون وفي حكم المعدوم بما يوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت-الفصل 68 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.