Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 128494 بتاريخ 06/02/2004 : لا يشترط محضر تلاوة إلا بثبوت صفة الكفيف

J P 128494/20046 février 2004

Principe juridique

  1. لا ينسحب موجب تحرير محضر تلاوة على التصرف إلا إذا ثبتت صفة الكفيف على وجه يقتضي تعذر اطلاعه الذاتي على مضمون المكتوب وقت إبرامه.
  2. إتقان الإمضاء والتعريف به طبق القانون يعد قرينة على استيعاب الممضي لمحتوى المحرر بما ينفي القول بغياب الرضاء لمجرد عدم تحرير محضر تلاوة.
  3. التكييف القانوني للإعاقة البصرية لا يقوم على وجود عجز بإحدى العينين بل على تحقق فقدان البصر الذي يمنع المعني من التحقق من مضمون العقد، وإلا كان إبطال العقد لسوء تطبيق النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.