Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 128494 بتاريخ 06/02/2004 : لا يشترط محضر تلاوة إلا بثبوت صفة الكفيف
Principe juridique
- لا ينسحب موجب تحرير محضر تلاوة على التصرف إلا إذا ثبتت صفة الكفيف على وجه يقتضي تعذر اطلاعه الذاتي على مضمون المكتوب وقت إبرامه.
- إتقان الإمضاء والتعريف به طبق القانون يعد قرينة على استيعاب الممضي لمحتوى المحرر بما ينفي القول بغياب الرضاء لمجرد عدم تحرير محضر تلاوة.
- التكييف القانوني للإعاقة البصرية لا يقوم على وجود عجز بإحدى العينين بل على تحقق فقدان البصر الذي يمنع المعني من التحقق من مضمون العقد، وإلا كان إبطال العقد لسوء تطبيق النص.
Textes appliqués
- الفصل 378 من م.ح. ع.-الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 182 وما بعده من م.م.م. ت.-الفصل 185 من م. م. م.ت.-الفصل 140 من م.ا.ع.-الفصل 143 من م.ا.ع.-الفصل 2 و 325 من م. ا.ع.-الفصل 378 من م. ح.ع.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 4 من القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.