Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2556 بتاريخ 27/10/2004 : سقوط حق المشتري في طلب فسخ البيع باستعماله المبيع بعد اطلاعه على العيب

J P 2556/200427 octobre 2004

Principe juridique

  1. استعمال المشتري للمبيع ومواصلة الانتفاع به بعد اطلاعه على العيب يحرمه من حق القيام بطلب الفسخ، لأن هذا السلوك يفيد رضاه بعيب غير بليغ الأثر ولا يترتب عنه إلا المطالبة بتعويض الخسارة الناشئة عنه.
  2. قرينة العلم بوجود العيب تقوم في جانب البائع إذا كان تاجرا أو صانعا وباع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته، ويترتب عن ذلك اعتباره متسببا في العيب وتنطبق عليه صفة البائع المدلس.
  3. البائع المدلس لا يمكنه الاحتجاج بمضي الآجال المقررة لسقوط دعوى ضمان العيوب الخفية، لأن التحيل في إخفاء العيب أو التسبب فيه يسقط عنه التمسك بالتقادم المسقط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.