Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11588 بتاريخ 01/10/2004 : تقدير النفقة ومنحة السكن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 11588/20041 octobre 2004

Principe juridique

  1. تقدير النفقة ومنحة السكن يعد من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا.
  2. يكفي لسلامة تقدير النفقة ومنحة السكن أن يكون التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤسسا على عناصر موضوعية كحالة المنفق والمنفق عليهما ومستوى الأسعار.
  3. المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة عناصر التقدير المتعلقة بمقدار النفقة ومنحة السكن تكتسي صبغة الجدل الموضوعي ولا تنهض سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.