Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16241 بتاريخ 18/11/2002 : فساد التعليل عند قلب عبء الإثبات على مدعى عليه رغم تمسك المدعي بحق مخالف للأصل

J P 16241/200218 novembre 2002

Principe juridique

  1. يتحقق القصور في التعليل الموجب للنقض متى تأسس الحكم على محرر جوهري دون مناقشة الدفوع والأسباب الجدية المثارة بشأن صحته أو نفاذه رغم تأثيرها الحاسم على مصير الدعوى.
  2. يلزم الحكم بتضمين أسبابه بصورة واضحة وكافية العناصر الواقعية التي تتوقف عليها شروط إعمال القاعدة القانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيقها، ويترتب على نقص سرد الوقائع اللازمة أو سردها بعبارات مجملة ومبهمة فقدان الحكم لأساسه القانوني.
  3. لا يجوز تحميل المدعى عليه عبء إثبات عدم توافر شروط الحق المدعى به متى كان المدعي هو الذي ادعى خلاف الأصل وتمسك بحق استثنائي، إذ يتعين على المدعي قانونا إثبات قيام العناصر الواقعية المولدة لذلك الحق ما لم يقرر النص قرينة تعفيه من هذا العبء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.