Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17338 بتاريخ 22/10/2002 : اعتبار الربان نائبا قانونيا عن الناقل البحري في إجراءات معاينة الخسائر

J P 17338/200222 octobre 2002

Principe juridique

  1. تثبت النيابة القانونية للربان عن المجهزين والمالكين وكل ذي مصلحة في التقاضي وتلقي الوثائق المرتبطة بالإجراءات دون اشتراط ذكر أسمائهم، بما يجعل حضوره في الأعمال الإجرائية حجة على من ينوب عنهم في حدود اختصاصه القانوني.
  2. تُعتمد أعمال مراقب الخسائر البحرية كتقرير اختبار قابل للاحتجاج به على الأطراف متى أُنجزت بحضور الربان بوصفه نائبا قانونيا عن الناقل البحري، ولا يجوز استبعادها بدعوى عدم تمثيل الربان للناقل متى كان القانون يقر تلك النيابة.
  3. يُعد المؤجر والمستأجر والناقل البحري مجهزين على معنى تعريف المجهز، بما يترتب عنه انصراف آثار النيابة المخولة للربان إلى هؤلاء متى باشرت السفينة نشاطها تحت استغلالهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.