قرار تعقيبي مدني عدد 20640 مؤرخ في 8 نوفمبر 2002 صدر برئاسة السيد ***** ***** المادة : اجتماعي. المراجع : الفصل 6 من م.ش. المفاتيح : علاقة شغلية، اثبات، وسائل الاثبات في المادة الشغلية. المبدأ : تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات كبطاقات الخلاص والبينة. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على المطلب التعقيب المقدم الى كتابة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20640 بتاريخ 08/11/2002 : ثبوت العلاقة الشغلية بكل وسائل الإثبات
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمبدأ حرية الإثبات بحيث يمكن للمحكمة استخلاص قيامها ومدتها من أي وسيلة إثبات تعتمدها، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع وتبرر النتيجة التي انتهت إليها.
- الدفوع المتعلقة بسقوط حق المطالبة بمرور الزمن لا تُثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب، وإنما يتعين التمسك بها لدى محكمة الأصل حتى تكون قابلة للمناقشة.
- الأحكام الآمرة الواردة بمجلة الشغل تُطبق باعتبار تعلقها بالنظام العام، ويجوز للمحكمة الاعتماد على النصوص الترتيبية المنظمة للترفيع في الأجور بالقطاعات الخاضعة لمجلة الشغل لإقرار المستحقات الناشئة عنها.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م.ش.-الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 242 من م.ا.ع.-الفصل الأول من القانون الاساسي للمعقبة-الفصل 113 من م.ش.-الفصول 147 و 148 و 403 : .م.ا.ع-الفصل 112 من القانون الأساسي للمعقبة-الفصل 123 من م.م.م.ت.-امر عدد 513 لسنة 89 المؤرخ في 1989/05/18-الأمر عدد 1838 لسنة 93 المؤرخ في 93/09/06-والامر عدد 1317 لسنة 1992 المؤرخ في 92/07/15-والأمر عدد 951 لسنة 2000 المؤرخ في .2000/05/11 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.