Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20640 بتاريخ 08/11/2002 : ثبوت العلاقة الشغلية بكل وسائل الإثبات

J P 20640/20028 novembre 2002

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمبدأ حرية الإثبات بحيث يمكن للمحكمة استخلاص قيامها ومدتها من أي وسيلة إثبات تعتمدها، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع وتبرر النتيجة التي انتهت إليها.
  2. الدفوع المتعلقة بسقوط حق المطالبة بمرور الزمن لا تُثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب، وإنما يتعين التمسك بها لدى محكمة الأصل حتى تكون قابلة للمناقشة.
  3. الأحكام الآمرة الواردة بمجلة الشغل تُطبق باعتبار تعلقها بالنظام العام، ويجوز للمحكمة الاعتماد على النصوص الترتيبية المنظمة للترفيع في الأجور بالقطاعات الخاضعة لمجلة الشغل لإقرار المستحقات الناشئة عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.