Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17413 بتاريخ 21/10/2002 : قيام صفة الأجير متى ثبتت العلاقة الشغلية رغم صفة الوكيل للشركة
Principe juridique
- صفة الوكيل للشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنفي في حد ذاتها إمكانية قيام علاقة شغلية بينه وبين الشركة متى ثبتت عناصر الأجرة والعمل التابع.
- لا يشترط قانونا التنصيص بالقانون الأساسي على صفة الأجير لإثبات العلاقة الشغلية طالما قامت الحجج الكتابية الدالة على ذلك.
- بطاقات الخلاص تصلح لإثبات العلاقة الشغلية ما لم يثبت تدليسها أو تحريرها بغرض الاستيلاء على أموال الشركة دون وجه حق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.