Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17413 بتاريخ 21/10/2002 : قيام صفة الأجير متى ثبتت العلاقة الشغلية رغم صفة الوكيل للشركة

J P 17413/200221 octobre 2002

Principe juridique

  1. صفة الوكيل للشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنفي في حد ذاتها إمكانية قيام علاقة شغلية بينه وبين الشركة متى ثبتت عناصر الأجرة والعمل التابع.
  2. لا يشترط قانونا التنصيص بالقانون الأساسي على صفة الأجير لإثبات العلاقة الشغلية طالما قامت الحجج الكتابية الدالة على ذلك.
  3. بطاقات الخلاص تصلح لإثبات العلاقة الشغلية ما لم يثبت تدليسها أو تحريرها بغرض الاستيلاء على أموال الشركة دون وجه حق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.