Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18223 بتاريخ 15/11/2002 : تحول العقد المحدد المدة إلى غير محدد المدة بتمادي العامل في العمل دون معارضة
Principe juridique
- العقد المحدد المدة يتحول إلى عقد ذي أجل غير معين متى تمادى العامل في تقديم خدماته بعد انتهاء الأجل المتفق عليه دون معارضة من الطرف الآخر باعتبار ذلك قرينة قانونية على استمرارية العلاقة الشغلية.
- ثبوت مواصلة العامل للعمل بعد انتهاء الأجل التعاقدي يعد معيارا حاسما لنفي وصف المحدودية عن العلاقة الشغلية ولا يجوز للمحكمة إغفاله عند التكييف القانوني.
- اعتبار العلاقة الشغلية محدودة المدة رغم قيام دليل على التمادي في العمل بعد انتهاء الأجل المتفق عليه يعد خرقا للقانون ويمثل قصورا في التسبيب وتحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.