Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22817 بتاريخ 08/05/2003 : تكييف القسمة بين الشركاء على أساس مصدر الاشتراك

J P 22817/20038 mai 2003

Principe juridique

  1. الحكم الاستحقاقي الذي فصل في الاستحقاق يعد عنوان الحقيقة ويتعين اعتماد ما قرره في تحديد نطاق الحق العيني دون الالتفات إلى العقود التي كانت سببا فيه.
  2. إذا كان الاشتراك في الملك مؤسسا على العقد لا على الإرث فإن القسمة تكون قسمة رقاب لا قسمة بالقيمة.
  3. في قسمة الرقاب لا يلزم أن تشمل دعوى القسمة جميع الأملاك المشتركة ويجوز أن تنصب على قسمة مال مشترك معين دون غيره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.