Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22817 بتاريخ 08/05/2003 : تكييف القسمة بين الشركاء على أساس مصدر الاشتراك
Principe juridique
- الحكم الاستحقاقي الذي فصل في الاستحقاق يعد عنوان الحقيقة ويتعين اعتماد ما قرره في تحديد نطاق الحق العيني دون الالتفات إلى العقود التي كانت سببا فيه.
- إذا كان الاشتراك في الملك مؤسسا على العقد لا على الإرث فإن القسمة تكون قسمة رقاب لا قسمة بالقيمة.
- في قسمة الرقاب لا يلزم أن تشمل دعوى القسمة جميع الأملاك المشتركة ويجوز أن تنصب على قسمة مال مشترك معين دون غيره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.