Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24373 بتاريخ 15/05/2003 : تقدير غرامة الطلاق مشروط بتعليل يبين عناصره المعتمدة
Principe juridique
- تقدير الغرامات المستحقة لأحد الزوجين نتيجة إنشاء الطلاق من الزوج الآخر وإن كان من إطلاق اجتهاد محكمة الأصل فإنه يظل مشروطا بتعليل سائغ مستمد من أوراق القضية ومؤد إلى النتيجة المنتهى إليها.
- التعليل الذي يقتصر على عبارة عامة من قبيل مراعاة الحالة المادية والاجتماعية دون بيان عناصرها المعتمدة في التقدير ودون توضيح الأسباب التي حملت المحكمة على مقدار الغرم يكون تعليلا مجملا قاصرا.
- قصور التعليل في بيان العناصر المعتمدة لتقدير الغرم المادي والمعنوي يؤدي إلى خرق أحكام الفصل 123 من م.م.م.ت. ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.