Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25250 بتاريخ 09/06/2003 : استبعاد الدفع بعدم الاختصاص الحكمي ضمنا يستفاد من تعهد المحكمة بأصل النزاع دون إحالة الملف على النيابة

J P 25250/20039 juin 2003

Principe juridique

  1. تعهد محكمة الموضوع بالبت في أصل النزاع دون الاستجابة لطلب إحالة الملف على النيابة يفيد ضمنا استبعادها لوجاهة الدفع بعدم الاختصاص الحكمي وعدم جدوى الإحالة لإبداء الرأي.
  2. لا يتعين على المحكمة الرد صراحة على الدفوع متى تكشف من أسباب الحكم أنها أوردتها وخلصت ضمنا إلى طرحها، ويكفي أن يفهم موقفها بما يفيد استبعادها لوجاهة ما أثير أمامها.
  3. بيان موضوع الدعوى بعريضة افتتاحها يعد شكلية جوهرية لا تقوم معها دعوى البطلان إلا إذا ترتب عن الإغفال تجهيل بحقيقة المدعى به كمنفعة مقصودة، أما إذا أفصحت العريضة بوضوح عن مراد الطالب فلا موجب للبطلان ولو صيغ الطلب في قالب تحضيري أو لم تذكر قيمة الطلب متى كان ضبطها موكولا لنتيجة الاختبار.
  4. قصور محكمة الموضوع في مناقشة الدفوع الجوهرية المدعمة بمستندات مؤثرة على الأساس الذي بنيت عليه النتيجة المعتمدة، ولا سيما ما يتصل بتحديد نطاق النشاط والتجهيزات موضوع النزاع، يعيب حكمها ويوجب نقضه لعدم استكمال التمحيص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.