الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر ع 63149دد القرار قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 ماي 2017 من طرف وكيل الجمهورية ب***** ضد المتهمين /1/ ***** 2 ***** طعنا في الحكم عدد 16897 الصادر بتاريخ 17/ 5 / 2017 عن محكمة الناحية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 63149 بتاريخ 29/03/2018 : شمول تأجيل تنفيذ العقاب البدني للمخالفات ما لم يرد مانع صريح
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني يندرج ضمن آليات التخفيف العام ويشمل من حيث المبدأ المخالفات والجنح والجنايات ما لم يرد نص قانوني صريح يمنع تطبيقه على صنف معين من الجرائم.
- لا يُستخلص مانع تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب البدني على المخالفات من مجرد غياب التنصيص عليها، لأن الاستثناء لا يقوم إلا بنص صريح يحدّد حالات المنع على وجه الحصر.
- تأويل المنع على نحو يَحرم مرتكب المخالفة من تأجيل تنفيذ العقاب البدني رغم تمتع مرتكب جريمة أشد به يُعدّ تأويلا غير منسجم مع مقتضيات العدل والإنصاف في تطبيق التخفيف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.