Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 63149 بتاريخ 29/03/2018 : شمول تأجيل تنفيذ العقاب البدني للمخالفات ما لم يرد مانع صريح

J P 63149/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني يندرج ضمن آليات التخفيف العام ويشمل من حيث المبدأ المخالفات والجنح والجنايات ما لم يرد نص قانوني صريح يمنع تطبيقه على صنف معين من الجرائم.
  2. لا يُستخلص مانع تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب البدني على المخالفات من مجرد غياب التنصيص عليها، لأن الاستثناء لا يقوم إلا بنص صريح يحدّد حالات المنع على وجه الحصر.
  3. تأويل المنع على نحو يَحرم مرتكب المخالفة من تأجيل تنفيذ العقاب البدني رغم تمتع مرتكب جريمة أشد به يُعدّ تأويلا غير منسجم مع مقتضيات العدل والإنصاف في تطبيق التخفيف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.