Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47532 بتاريخ 26/04/2018 : جريمة تكسير حد لا تقوم إلا بثبوت إزالة حد مادي ظاهر
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تكسير حد إلا إذا ثبت وجود حد مادي ظاهر أو علامات تحجير واضحة بين عقارين متلاصقين وثبتت ماديّا واقعة إزالة ذلك الحد أو نقله باعتبارها الركن المادي للجريمة.
- مجرد تجاوز الحدود القانونية أو الهندسية المبيّنة بمشاريع القسمة والأحكام والأمثلة الهندسية إلى العقار المجاور دون إزالة لحدود مادية بارزة لا ينهض به وصف تكسير حد.
- قضاء محكمة الموضوع بالبراءة يكون سليما متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وانتهى إلى انتفاء أركان الجريمة، ولا يخضع تقديرها لقرائن الإدانة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وواقعيا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 286 م ج autres décisions
- الفصل 167 م إ ج autres décisions
- الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.