Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72334 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة الأساس القانوني دون مناقشة التقدير الوقائعي

J P 72334/201919 février 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من العناصر الأساسية لصحتها، غير أن تقدير مدى كفاية العناصر الواقعية المعتمدة لتبرير القضاء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
  2. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من احترام المحكمة لمقتضيات القانون ومن تناولها للأركان القانونية والمستندات اللازمة ومن أن موازنة الأدلة والقرائن قامت على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. إذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة ومعللا تعليلا مستندا لما له أصل صحيح بالملف، فإن الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يتجه رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.