Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34295 بتاريخ 21/12/2016 : قيام المزاحمة غير المشروعة بثبوت ممارسة نشاط مماثل بمكان واحد

J P 34295/201621 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقوم المزاحمة غير المشروعة متى ثبت أن الأطراف تمارس نشاطا مماثلا في ذات المجال الذي تتولد فيه المنافسة، وتستخلص المحكمة هذا التشابه من واقع ممارسة النشاط لا من الغرض المصرّح به بالسجل التجاري وحده.
  2. عدم ذكر الأسانيد القانونية بعريضة الدعوى أو ذكر سند قانوني غير منطبق لا يرتب بطلانها ما دام الفصل 71 م م م ت لم يجعل ذلك من حالات البطلان، ويبقى من مشمولات المحكمة تحديد الطبيعة القانونية للنزاع وإكساء الوقائع تكييفها الصحيح دون مساس بمبدأ الحياد.
  3. البطلان الناشئ عن عدم تبليغ مؤيدات الدعوى—على فرض قيامه—يزول بمجرد الجواب عن الدعوى، فلا يقبل التمسك به بعد حصول المواجهة وتحقق الغاية الإجرائية.
  4. العبرة في تقدير شرط القرب الجغرافي في المزاحمة غير المشروعة بمكان ممارسة النشاط محل المنافسة لا بمكان المقر الاجتماعي، متى ثبت أن النشاط المتنافس عليه يباشر فعليا في ذات الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.