Jurisprudence
قرار جناحي عدد 5176 بتاريخ 07/06/2024 : قيام المشاركة في السرقة بثبوت تعمد إخفاء المسروق أو التصرف فيه رغم العلم بفساد مصدره
Principe juridique
- تقوم المشاركة في السرقة متى ثبت تعمد التحوز بالشيء المسروق ثم إخفاؤه أو التصرف فيه بقصد ضمان انتفاع الفاعل الأصلي بالجريمة أو عدم عقابه، ويستفاد القصد من القرائن الدالة على العلم بفساد المصدر.
- لا يكفي الدفع بكون الشيء محل الحيازة "لقطة" لنفي المسؤولية الجزائية متى تبين أن الحائز تصرف فيه لفائدة الغير مع قيام قرائن جدية على علمه بكونه متحصلا من جريمة.
- يكون الركن القصدي في جرائم المشاركة متحققا عند ثبوت العلم بفساد مصدر المال موضوع الجريمة وقت إخفائه أو تسليمه للغير، ويترتب عن ذلك قيام المؤاخذة الجزائية دون اشتراط تحقق منفعة فعلية للفاعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.