Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47502 بتاريخ 13/03/2023 : انتفاء حجية الأمر المقضي عند اختلاف سبب الدعوى
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قطعيا فاصلا في أصل النزاع أو في جزء منه، أما الحكم القاضي برفض الدعوى دون أن يحسم النزاع حكما قطعيا فلا يكتسب حجية الأمر المقضي التي تمنع إعادة طرح الدعوى.
- يشترط لقيام حجية الأمر المقضي وحدة موضوع الطلب ووحدة سبب الدعوى ووحدة الخصوم والصفة، ويؤدي اختلاف الأسس القانونية أو الواقعية الجوهرية بين الدعويين إلى انتفاء وحدة السبب ولو اتحد الموضوع.
- إذا استند قضاء محكمة الموضوع إلى قرينة اتصال القضاء دون التثبت من صبغة الحكم السابق القطعية ودون التحقق من وحدة السبب على ضوء الأسس الجديدة المدلى بها، كان تطبيقها للفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود مخالفا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 12 و123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 243 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
- الفصل 273م ا ع autres décisions
- الفصول 63-64 من م.ق.د.خ autres décisions
- الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 autres décisions
- الفصل 62 من م ق د خ autres décisions
- الفصل 64 من مجلة القانون الدولي الخاص autres décisions
- الفصل 242 autres décisions
- الفصل 282 م اع autres décisions
- الفصل 283 من م ا ع autres décisions
- الفصل 22 autres décisions
- فصولها 17 من العقد عدد 64 autres décisions
- 19 من العقد عدد 80 autres décisions
- 13 من العقد عدد 49 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.