Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47502 بتاريخ 13/03/2023 : انتفاء حجية الأمر المقضي عند اختلاف سبب الدعوى

J P 47502/202313 mars 2023

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قطعيا فاصلا في أصل النزاع أو في جزء منه، أما الحكم القاضي برفض الدعوى دون أن يحسم النزاع حكما قطعيا فلا يكتسب حجية الأمر المقضي التي تمنع إعادة طرح الدعوى.
  2. يشترط لقيام حجية الأمر المقضي وحدة موضوع الطلب ووحدة سبب الدعوى ووحدة الخصوم والصفة، ويؤدي اختلاف الأسس القانونية أو الواقعية الجوهرية بين الدعويين إلى انتفاء وحدة السبب ولو اتحد الموضوع.
  3. إذا استند قضاء محكمة الموضوع إلى قرينة اتصال القضاء دون التثبت من صبغة الحكم السابق القطعية ودون التحقق من وحدة السبب على ضوء الأسس الجديدة المدلى بها، كان تطبيقها للفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود مخالفا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.