Jurisprudence

قرار جنـــاحي عدد 2880 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت الإساءة عبر الشبكات العمومية للإتصالات بقيام الدليل السمعي البصري الموثق للمكالمة

J P 2880/20247 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد الفاعل صدور عبارات مسيئة عبر وسيلة اتصال عمومية مع علمه بطبيعتها المجرّمة، ويكفي في ذلك قيام دليل موضوعي يوثق مضمون الاتصال مدعوما بما يصدر عن المتهم من إقرار.
  2. تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى انصبّ التهديد على اعتداء يوجب عقابا جنائيا وكان فعليا وجديّا بأي طريقة استعملت مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيانه رغم علمه بتجريمه، ويستخلص القاضي ذلك من مضمون العبارات الثابتة ومن ظروف صدورها.
  3. يُعتبر المتهم نقي السوابق طالما لم تسع النيابة العمومية في اضافة صحيفة سوابقه واثبات أنه من ذوي السوابق، ويُرتّب القاضي على ذلك إمكان إسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني متى رأى في ذلك ما يحقق الردع دون تنفيذ فوري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.