Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2142 بتاريخ 18/04/2025 : ثبوت جريمة الزيادة غير القانونية في الأسعار بقيام الأركان القانونية

J P 2142/202518 avril 2025

Principe juridique

  1. يقبل الاعتراض شكلا متى قدمه من له الصفة والمصلحة ضد حكم قابل للطعن بهذه الوسيلة واستوفى الآجال القانونية والمقومات الشكلية.
  2. تقوم الإدانة من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار متى ثبتت الأركان القانونية للجريمة وتوفرت الحجج والقرائن القوية والمتضافرة الدالة على ارتكابها.
  3. تقدير مقدار العقاب المالي يكون بميزان جسامة الأفعال وخطورتها وبما يحقق الردع.
  4. تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه عملا بالقواعد المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.