Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 1188 بتاريخ 29/05/2024 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد بقيام قرائن قوية متضافرة

J P 1188/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت فعل مادي إيجابي يتمثل في الضرب أو العنف المخلّف لآثار على جسم المجني عليه وتحقق القصد الإجرامي المتمثل في نية الاعتداء مع العلم بتجريم الفعل، ويستخلص ذلك من الحجج والقرائن القوية والمتضافرة.
  2. إذا خلا الملف من عناصر جدية تفيد حصول التهديد باعتداء يوجب عقابا جنائيا على نحو فعلي وجدي تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى في جريمة التهديد.
  3. لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوفر العلانية وسوء النية، وتتحقق العلانية بمجرد التلفظ بعبارات ماسّة بالشرف بمكان عمومي على وجه يسمعه غير المتخاصمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.