Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2576 بتاريخ 14/05/2025 : عدم سماع دعوى الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند غياب الدليل الصحيح والكافي

J P 2576/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا ثبت تصرف الشريك خيانة في كامل المشترك أو بعضه قبل القسمة بدليل صحيح وكاف يقطع مع الشك.
  2. متى لم تسند التهمة بقرائن خارجية معززة وبقيت مجردة واقعا وقانونا تعين الحكم بعدم سماع الدعوى تكريسا لقرينة البراءة.
  3. لا يكفي توافر الأركان القانونية للجريمة من حيث المبدأ لإدانة المتهم بل يتعين قيام حجج إثبات كافية تربط بين الفعل المسند والشخص المنسوب إليه على نحو يقيني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.