Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2498 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت السرقة المجردة يستخلص من قرائن قوية ومتضافرة تعين الفاعل وتدل على الاختلاس

J P 2498/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج مال الغير من حيازته وإدخاله حيازة أخرى دون رضاه، مع توافر القصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء.
  2. تتكون قناعة المحكمة الجزائية بثبوت السرقة من توفر حجج وقرائن قوية ومتضافرة تعين الفاعل وتدل على الاستيلاء، بما يكفي لإسناد الفعل إليه جزائيا.
  3. لا يكفي لاستقامة الإدانة في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير تحقق الأركان القانونية من حيث المبدأ، بل يشترط قيام دليل صحيح وكاف ينسب الفعل للمتهم وإلا تعين الحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.