Jurisprudence

قرار جنـــاحي عدد 3864 بتاريخ 20/06/2025 : عدم سماع الدعوى في خيانة الأمانة عند عدم كفاية الأدلة والقرائن لإثبات أركانها

J P 3864/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الخفيف متى ثبت ارتكاب فعل الضرب أو العنف دون أن ينجر عنه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم، ويكفي في ذلك اقتناع المحكمة بثبوت الفعل من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليها.
  2. تفترض جريمة خيانة الأمانة تسليما سابقا للشيء على أساس عقد من عقود الأمانة ثم اختلاسه أو إتلافه مع تحقق الضرر، كما تستوجب توافر النية الإجرامية باعتبارها جريمة قصدية.
  3. يجوز إثبات الجرام بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب وجدانه الخالص، فإذا لم تقم الحجة تعيّن الحكم بترك سبيل المتهم عبر عدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.