Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 3017 بتاريخ 09/05/2025 : انتفاء الطرق الاحتيالية ينزل النزاع منزلة الالتزام المدني ويمنع قيام جريمة التحيل
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال وسائل الخداع التي حددها القانون على نحو يبعث لدى المتضرر اعتقادا كاذبا بوجود مشروع أو نفوذ أو اعتماد وهمي ويفضي إلى تسليم المكاسب بصفة إرادية.
- متى انعدمت العلامات الموضوعية الدالة على الحيلة والتدليس واقتصر الأمر على إخلال بالتنفيذ أو عدم الوفاء بالتزامات تعاقدية فإن الواقعة تكتسي صبغة مدنية ولا تنهض سندا للإدانة الجزائية من أجل التحيل.
- جريمة التحيل جريمة قصدية تفترض توافر نية الاستيلاء على مال الغير باستعمال الخداع مع اتجاه الإرادة إلى تملك المكاسب دون وجه حق، ويؤدي عدم ثبوت هذا القصد إلى انتفاء المسؤولية الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.