Jurisprudence
قرار جنـــاحي عدد 3288 بتاريخ 07/05/2025 : قيام جريمة بيع ما لا حق لمرتكب ذلك التصرف فيه بثبوت التصرف دون استجماع موافقة بقية الورثة
Principe juridique
- تقوم جريمة بيع ما لا حق لمرتكب ذلك التصرف فيه متى ثبت إبرام تصرف ناقل للملكية في مال على وجه لا يملك معه المتصرف سلطة الانفراد بالتصرف فيه.
- تستخلص المحكمة الإدانة متى توفرت حجج وقرائن قوية ومتضافرة مستمدة من محررات التعاقد ومن إقرار بعدم إمكان إتمام التصرف دون استجماع موافقات أصحاب الحق.
- يثبت القصد الجرمي في بيع ما لا حق لمرتكب ذلك التصرف فيه عند تقديم المتصرف نفسه صاحب سلطة التصرف واستيفائه مقابلا عن عقد لا تتوفر له شروط التصرف الصحيح في المال محل التعاقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.