Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2627 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت جريمة الإضرار عمدا بملك الغير بقيام أدلة وقرائن كافية على تعمد إحداث الضرر

J P 2627/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت إلحاق ضرر بمال الغير وتوفر القصد الجزائي العام باتجاه الإرادة إلى الفعل مع القصد الجزائي الخاص المتمثل في تعمد إحداث الضرر.
  2. يكفي لإدانة المتهم أن تستخلص المحكمة من مجموع الأدلة والقرائن المطروحة عليها ما يثبت نسبة الفعل إليه وتوافر أركان الجريمة دون اشتراط دليل وحيد بعينه متى كانت عناصر الإدانة متساندة ومؤدية إلى الجزم.
  3. يجوز للمحكمة الإذن بتأجيل تنفيذ العقاب البدني متى رأت ما يبرره قانونا مراعاة لنقاوة السوابق العدلية مع وجوب تحذير المحكوم عليه من مغبة العود خلال المدة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.