Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 5753 بتاريخ 27/10/2023 : قيام جريمة الإعتراض على خلاص شيك متى ثبت خروجه عن الصور القانونية
Principe juridique
- تقوم جريمة الإعتراض على خلاص الشيك متى ثبت أن الاعتراض تم لدى المسحوب عليه خارج الصور القانونية التي حصرها المشرّع.
- يستخلص القاضي الجزائي ثبوت الاعتراض غير القانوني من مجموع الحجج والقرائن القوية والمتضافرة الواردة بالملف دون اشتراط دليل بعينه.
- يُحمَّل المحكوم عليه المصاريف القانونية وجوبا عند الإدانة تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.