Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 5753 بتاريخ 27/10/2023 : قيام جريمة الإعتراض على خلاص شيك متى ثبت خروجه عن الصور القانونية

J P 5753/202327 octobre 2023

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإعتراض على خلاص الشيك متى ثبت أن الاعتراض تم لدى المسحوب عليه خارج الصور القانونية التي حصرها المشرّع.
  2. يستخلص القاضي الجزائي ثبوت الاعتراض غير القانوني من مجموع الحجج والقرائن القوية والمتضافرة الواردة بالملف دون اشتراط دليل بعينه.
  3. يُحمَّل المحكوم عليه المصاريف القانونية وجوبا عند الإدانة تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.