Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 1955 بتاريخ 07/05/2025 : عدم سماع جريمة الإضرار عمدا بملك الغير عند غياب الدليل الكافي على القصد الجزائي الخاص

J P 1955/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير إلا بثبوت ركنها المعنوي المتمثل في القصد الجزائي الخاص، أي تعمد إحداث الضرر، إلى جانب القصد العام.
  2. لا تتجه مؤاخذة المتهم جزائيا متى غاب الدليل الصحيح والكافي على نسبة الفعل إليه، ويبقى الأصل البراءة ما لم تثبت الإدانة بقرائن وأدلة معتبرة.
  3. متى قضي بعدم سماع الدعوى العامة تعيّن التخلي عن الدعوى الخاصة تبعا لانتفاء الأساس الجزائي الذي تبنى عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.