Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 1830/2024 بتاريخ 06/12/2024 : تقوم جريمة غصب أموال الغير متى ثبت استعمال التهديد كوسيلة لحمل المجني عليه على دفع مال
Principe juridique
- تتحقق جريمة غصب أموال الغير إذا ثبت أن الجاني استعمل التهديد بالقول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير كوسيلة لحمل المجني عليه على تسليم مال أو قيمة، ويكفي لقيامها توافر قرائن جدية متظافرة تُفيد حصول التسليم تحت وطأة هذا التهديد.
- لا تقوم المشاركة في غصب أموال الغير إلا بثبوت ركن مادي يتمثل في تقديم عون داخل في الصور القانونية للمساعدة وركن قصدي يتمثل في علم المشارك بالمقصد الإجرامي واتجاه إرادته إلى إعانة الفاعل الأصلي على ارتكاب الجريمة.
- لا يسوغ الإدانة في المادة الجزائية إلا بناء على دليل صحيح وكاف يفيد الجزم واليقين، فإذا بقيت التهمة مجردة من القرائن الخارجية الداعمة أو تعارضت عناصرها بما يولد الشك، تعين الحكم بعدم سماع الدعوى إعمالا لقرينة البراءة.
- لا يثبت جرم معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها إلا إذا قامت حجة ملموسة على وجود معطيات شخصية تمت معالجتها أو إحالتها أو نشرها على نحو يسيء لصاحبها، فإذا خلت الأوراق من محجوز أو دليل مادي على تلك المعالجة تعين القضاء بعدم سماع الدعوى لتجردها.
Textes appliqués
- الفصول 284 و291 و32 من المجلة الجزائية-الفصلين 27 و87 في قانون عدد 63 لسنة 2004-الفصل 32 من المجلة الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي عدد 44560 المؤرخ في 08/07/1992-الفصل 47 من القانون عدد 63 لسن 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية-الفصل 93 من نفس القانون-الفصل 150 من المجلة الجزائية-الفصل 43 من مجلة الإجراءات الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي المؤرخ في 19/12/1994-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 191 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفقرة 2 من الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفقرة 18 من ذات الفصل-الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 192 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.