Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 1830/2024 بتاريخ 06/12/2024 : تقوم جريمة غصب أموال الغير متى ثبت استعمال التهديد كوسيلة لحمل المجني عليه على دفع مال

J P 1830/20246 décembre 2024

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة غصب أموال الغير إذا ثبت أن الجاني استعمل التهديد بالقول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير كوسيلة لحمل المجني عليه على تسليم مال أو قيمة، ويكفي لقيامها توافر قرائن جدية متظافرة تُفيد حصول التسليم تحت وطأة هذا التهديد.
  2. لا تقوم المشاركة في غصب أموال الغير إلا بثبوت ركن مادي يتمثل في تقديم عون داخل في الصور القانونية للمساعدة وركن قصدي يتمثل في علم المشارك بالمقصد الإجرامي واتجاه إرادته إلى إعانة الفاعل الأصلي على ارتكاب الجريمة.
  3. لا يسوغ الإدانة في المادة الجزائية إلا بناء على دليل صحيح وكاف يفيد الجزم واليقين، فإذا بقيت التهمة مجردة من القرائن الخارجية الداعمة أو تعارضت عناصرها بما يولد الشك، تعين الحكم بعدم سماع الدعوى إعمالا لقرينة البراءة.
  4. لا يثبت جرم معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها إلا إذا قامت حجة ملموسة على وجود معطيات شخصية تمت معالجتها أو إحالتها أو نشرها على نحو يسيء لصاحبها، فإذا خلت الأوراق من محجوز أو دليل مادي على تلك المعالجة تعين القضاء بعدم سماع الدعوى لتجردها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.