Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 4000 بتاريخ 20/06/2025 : ثبوت محاولة الاعتداء بالعنف الشديد بقيام القصد الإجرامي المستخلص من السلوك الإيجابي المادي
Principe juridique
- تقوم المحاولة المعاقب عليها بالعقاب المقرر للجريمة التامة متى ثبت أن عدم حصول القصد كان بسبب أمور خارجة عن إرادة الفاعل لا بسبب عدوله الاختياري.
- يتحقق الركن المعنوي في جريمة العنف الشديد متى استخلصت المحكمة من سلوك الفاعل تعمده ارتكاب فعل إيجابي موجه للاعتداء مع علمه بعدم مشروعيته، بما يكشف عن قيام نية الاعتداء.
- تقوم جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة متى ثبت حمل سلاح من الصنف الرابع دون الإدلاء بالرخصة القانونية، باعتبار أن الحظر ينصب على الحمل والنقل في غير الحالات المرخص بها.
- تقوم جريمة مسك سلاح من الأصناف المحجّرة دون رخصة متى ثبتت حيازة السلاح دون رخصة مسك، ويكفي لإسنادها ثبوت عدم الإدلاء بالرخصة التي يوجبها القانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 218 من المجلة الجزائية-الفصول 8 و15 من القانون دد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12/06/1969-الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصل 319-الفصل 59 من المجلة الجزائية-الفصل الأول من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12/06/1969-الفصل 15 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12/06/1969-الفصل السادس عشر-الفصل 21 من نفس القانون-الفصل الأول من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12/06/1969-الفصل 8 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12/06/ 1969-الفصل 20 من نفس القانون-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.