Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 4000 بتاريخ 20/06/2025 : ثبوت محاولة الاعتداء بالعنف الشديد بقيام القصد الإجرامي المستخلص من السلوك الإيجابي المادي

J P 4000/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم المحاولة المعاقب عليها بالعقاب المقرر للجريمة التامة متى ثبت أن عدم حصول القصد كان بسبب أمور خارجة عن إرادة الفاعل لا بسبب عدوله الاختياري.
  2. يتحقق الركن المعنوي في جريمة العنف الشديد متى استخلصت المحكمة من سلوك الفاعل تعمده ارتكاب فعل إيجابي موجه للاعتداء مع علمه بعدم مشروعيته، بما يكشف عن قيام نية الاعتداء.
  3. تقوم جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة متى ثبت حمل سلاح من الصنف الرابع دون الإدلاء بالرخصة القانونية، باعتبار أن الحظر ينصب على الحمل والنقل في غير الحالات المرخص بها.
  4. تقوم جريمة مسك سلاح من الأصناف المحجّرة دون رخصة متى ثبتت حيازة السلاح دون رخصة مسك، ويكفي لإسنادها ثبوت عدم الإدلاء بالرخصة التي يوجبها القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.