Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2234 بتاريخ 25/04/2025 : التراجع عن الشكاية يجعل الدعوى العمومية في حكم العدم عند انتفاء أركان الاعتداء بالعنف الشديد
Principe juridique
- يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي متى قدم ممن له الصفة والمصلحة وضد حكم قابل للطعن بهذه الوسيلة وفي الآجال القانونية وكان مستوفيا لمقوماته الشكلية.
- إذا أدى التراجع في الأقوال الصادر عن المتضرر إلى انتفاء ما يسند للمتهم وغياب ما يثبت أركان الجريمة فإن الدعوى العمومية تصبح في حكم العدم ويتجه الحكم بعدم سماع الدعوى.
- لا تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد إلا بثبوت تعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف وفق الوصف القانوني المقرر لها، ويترتب على عدم ثبوت ذلك استبعاد المؤاخذة الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-طلق الفصل 218 من المجلة الجزائية-حيث نص الفصل 218 من المجلة الجزائية على أنه "من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألف دينار"-بالفصل 319 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.