Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 3010 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت العنف الشديد على القرين متى تعززت أقوال المتضررة بمعاينة آثار العنف
Principe juridique
- يقبل الاعتراض شكلا متى صدر ممن له الصفة والمصلحة وكان موجها ضد حكم قابل للطعن بهذه الوسيلة واستوفي آجاله القانونية ومقوماته الشكلية.
- تقوم إدانة مرتكب العنف الشديد على القرين متى توفر للمحكمة من عناصر الملف ما يكفي من الأدلة والقرائن وعلى وجه الخصوص توافق تصريحات المتضررة مع المعاينات المثبتة لآثار العنف بما يكوّن قناعة جازمة بارتكاب الفعل.
- لا يكفي إنكار المتهم وحده لدحض التهمة إذا استخلصت المحكمة من وسائل الإثبات ما يثبت نسبة الفعل إليه، ويعد الإنكار في هذه الصورة مجرد دفع لا ينهض لإبطال القرائن المعتمدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.