Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2541 بتاريخ 25/04/2025 : انتفاء المسؤولية الجزائية عند ثبوت عدم الصفة زمن الإخلال بالواجب الجبائي

J P 2541/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإخلال بواجب تمكين أعوان مصالح الجباية من الوثائق والإرشادات المطلوبة على ثبوت صفة من تتجه إليه المتابعة باعتباره الممثل القانوني الملزم بالاستجابة للطلب الكتابي.
  2. ينتفي الإسناد الجزائي لمخالفة واجبات الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إذا ثبت أن الشخص المتتبع لم يكن حاملا لصفة وكيل الشركة زمن توجيه طلب الإدارة، بما يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى في شأنه.
  3. لا يكفي تحقق المخالفة في ذمة الشركة لإقامة مسؤولية جزائية شخصية على من لم تثبت له الصفة المخولة قانونا تمثيلها وقت نشوء الالتزام الجبائي محل التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.