Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 95149 بتاريخ 12/01/2022 : رجوع المؤمن على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مشروط بجهالة المتسبب في الحادث
Principe juridique
- يثبت التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض متى تعذر التوصل لمعرفة المتسبب في الحادث، باعتبار أن الجهالة شرط جوهري لانعقاد تدخل الصندوق.
- قيام المؤمن بخلاص التعويضات المحكوم بها لفائدة المتضرر يرتب له حق الرجوع لاسترداد ما دفعه في حدود المسؤولية المحمولة على المتسبب في الحادث وفق آليات الرجوع المضبوطة باتفاقية التعويض لحساب الغير.
- تقدير نسبة المسؤولية في إطار الرجوع يتم بالاعتماد على جدول تحديد المسؤوليات، ويؤدي انطباق الحالة التي تحمل المتسبب كامل المسؤولية إلى إسناد الرجوع ضده أو على من يقوم مقامه عند جهالة هويته.
Textes appliqués
- الفصل 122 من م ت-احكام الفصل 26 من م ت-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 20 من من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 23 من ذات الاتفاقية-الفصل 15 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 123 من م ت-الفصل 172 من م ت-احكام الفصل 149 من م ت-الفصلين 13 و15 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-أحكام الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.