Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 76433 بتاريخ 24/12/2021 : استحقاق الأجير للأجرة عند ثبوت العلاقة الشغلية وغياب ما يفيد الخلاص

J P 76433/202124 décembre 2021

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي قيام ما يفيد الارتباط التعاقدي حتى يترتب التزام المؤجر بدفع الأجر.
  2. الأجرة تكتسي صبغة معاشية وتعد من أوكد الواجبات المحمولة على المؤجر، ويستوجب عدم الوفاء بها الحكم بالإلزام في حدود الطلب متى ثبت مقدارها.
  3. إذا لم ينازع المؤجر في استرسال العلاقة الشغلية ولم يدل بما يفيد خلاص الأجير، اعتبر ذلك قرينة على بقاء الدين قائما وتستجاب المطالبة بالأجر غير الخالص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.