Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 80785 بتاريخ 19/05/2023 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بثبوت العلاقة الشغلية وغياب ما يفيد الخلاص

J P 80785/202319 mai 2023

Principe juridique

  1. ثبوت العلاقة الشغلية واسترسالها خلال الفترة المطالب بها يترتب عنه التزام المؤجر بخلاص الأجرة عن تلك الفترة متى ثبت عدم خلاصها ولم يقدم المؤجر ما يفيد الوفاء أو ما ينفي اللزوم.
  2. إقرار ممثل المؤجر بعدم خلاص الأجرة يعد حجة على ثبوت الدين الشغلي ويعزز قيام موجب الحكم بالأجرة غير الخالصة عند انتفاء المنازعة الجدية من جهة المؤجر.
  3. الأجرة المستحقة لقاء تنفيذ عقد الشغل تكتسي صبغة معاشية متأكدة وتستوجب الإذن بالتنفيذ الوقتي متى توفرت عناصر الاستحقاق وثبتت استعجالية ضمان مورد عيش الأجير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.