Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2025/4664 بتاريخ 27/06/2025 : تقوم جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات بثبوت تعمد الإساءة عبر النشر مع العلم بعدم مشروعية الفعل
Principe juridique
- يقبل الاعتراض شكلا متى قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومصلحة وضد حكم قابل للطعن بهذه الطريقة مع استيفاء الشروط الشكلية المقررة قانونا.
- تتحقق جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد الإساءة أو إزعاج الراحة عبر وسيلة اتصال عمومية وتوفر العلم بأن الفعل مجرم ومعاقب عليه.
- يعتمد القاضي الجزائي في ثبوت الإدانة على تضافر الحجج والقرائن القوية بما فيها الاعتراف الصادر عن المتهم لإسناد قيام أركان الجريمة وتحديد العقاب الردعي المتناسب مع خطورة الفعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.