Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2025/3634 بتاريخ 23/05/2025 : قيام جريمة الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصال بثبوت تعمد نشر محتوى ماس بالكرامة
Principe juridique
- تقوم جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال متى ثبت تعمّد الجاني نشر محتوى من شأنه المساس بكرامة الغير أو سمعته عبر وسيلة اتصال عمومية.
- يستخلص القصد الجنائي في جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصال من علم الفاعل بطبيعة المحتوى المنشور واتجاه إرادته إلى نشره بما يحقق عناصر الإساءة المعاقب عنها.
- يُعدّ إقرار المتهم بتوليه نشر المحتوى قرينة قوية على ثبوت الفعل ويكفي، متى اطمأنت المحكمة إليه وإلى باقي القرائن، لإسناد الإدانة وترتيب العقاب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.