Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2025/1762 بتاريخ 30/05/2025 : قيام جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال بثبوت التعمد في نشر محتوى ماس بكرامة الغير

J P 1762/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال متى ثبت تعمد الجاني نشر محتوى يمس من كرامة الغير أو يسيء لسمعته عبر وسيلة اتصال عمومية مع علمه بطبيعة فعله المجرّمة.
  2. يُستخلص ثبوت نسبة النشر إلى المتهم من اعترافه بتنزيل المحتوى فتتوفر بذلك حجج وقرائن قوية متضافرة تبرر مؤاخذته جزائيا عن جريمة نص الإحالة.
  3. إذا ثبتت الإدانة الجزائية عن فعل الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصال جاز الحكم بقبول الدعوى المدنية شكلا وإسناد تعويض عن الضرر المعنوي ولو بمبلغ رمزي متى تحقق الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.