Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41975 بتاريخ 15/06/2022 : خروج النزاع عن نظر القاضي الاستعجالي متى اكتسب الدفع الجدي طابع المساس بالأصل
Principe juridique
- يخرج النزاع عن نظر القاضي الاستعجالي متى قام دفع جدي من شأنه أن يجعل الفصل في الطلب متوقفا على بحث موضوع الحق بما يفضي إلى المساس بالأصل.
- لا تتدخل محكمة التعقيب إلا لمراقبة المطاعن القانونية المستندة إلى ما تضمنه الحكم المطعون فيه من أسانيد وتعليل، ولا يقبل منها ما يقوم على تحريف مستنداته أو إثارة مسائل لم يعتمدها في قضائه.
- تقدير تحقق شرط عدم المساس بالأصل وفق الفصل 201 م م م ت يقوم على فحص جدية الدفوع والوثائق المقدمة، فإذا دلّت على قيام منازعة حقيقية في أصل الحق تعيّن رفض الطلب الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.