Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41973 بتاريخ 15/06/2022 : فساد التعليل عند تضارب معيار التأكد في القضاء الاستعجالي
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط جوهري لصحتها، ولا يكون كافيا إلا إذا أبرزت المحكمة عناصر الملف ووازنت بين الأدلة وأجابت عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يكون الحكم معيبا على معنى الفصل 123 من م م م ت إذا انطوت حيثياته على خلط أو تضارب بين المبدأ الذي اعتمدته المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها، بما يخرجه عن مناط التعليل القانوني السليم.
- يتحقق ركن التأكد في القضاء الاستعجالي متى ثبت الضرر أو الخطر المستوجب للتدخل الوقتي لدرء تفاقمه، ولا ينفيه قِدمُ نشأة الدين طالما استمر الضرر الناجم عن الانتفاع دون أداء المعاليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.