Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 414.2005 بتاريخ 02/06/2005 : الإقرار غير الحكمي يستفاد من تنفيذ حكم استعجالي غير مطعون فيه

J P 414/20052 juin 2005

Principe juridique

  1. يستفاد الإقرار غير الحكمي من تنفيذ المحكوم عليه لحكم استعجالي يحدد المبلغ دون منازعة فيه بالاستئناف أو باللجوء إلى قاضي الأصل، بما يجعل التنفيذ قرينة على قبول المبلغ المعتمد.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع التعويل على ما ثبت لدى المجالس ولو قبل اكتسابه الصبغة التنفيذية متى كان من مستندات النزاع وله أصل ثابت بالملف.
  3. يشكل التوسع في معينات الكراء اللاحقة لصدور الحكم الابتدائي استثناء قانونيا من مبدأ عدم الزيادة في الطلبات عند الاستئناف متى انصب على مستحقات نشأت بعد الحكم.
  4. تقدير حصول الخلاص من عدمه مسألة موضوعية تتعلق بالوقائع تخرج عن رقابة محكمة القانون متى عللت محكمة الموضوع قضاءها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.