Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58390 بتاريخ 20/05/2016 : قيام الخطأ الفادح بتغيب الأجير للمرض دون إثبات احترام واجب الإعلام

J P 58390/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ تغيب الأجير بسبب المرض غير مبرر إذا لم يثبت احترام واجب الإعلام داخل الأجل المحدد بالاتفاقية الشغلية، ويُرتب ذلك قيام الخطأ الفادح الموجب لإنهاء عقد الشغل.
  2. يكون حق المؤجر في إجراء مراقبة طبية قائما متى استند إلى العنوان المودع لديه، ولا يعتد بدفع الأجير بتغيير مقر إقامته ما لم يثبت إعلام المؤجر بذلك وفق ما توجبه الالتزامات التعاقدية.
  3. إذا ثبت قيام الخطأ الفادح فإن إنهاء العلاقة الشغلية يُعدّ مؤسسا على سبب حقيقي وجدي، بما يستتبع عدم سماع المطالب المرتبطة بالتعويضات عن القطع التعسفي.

Textes appliqués

  • الفصل 98 من الاتفاقية المؤسسة لمنوبته-الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا م.ش.-الفصل 34 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.