Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 79096 بتاريخ 07/04/2023 : عدم اعتبار الطرد في عقد الشغل محدد المدة مبررا بخطأ فادح إلا بثبوته ببينة متلقاة قضائيا

J P 79096/20237 avril 2023

Principe juridique

  1. تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد من عدمه يخضع لاجتهاد قاضي الموضوع بعد الموازنة بين عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه متماشيا مع الوقائع.
  2. لا يعتد قانونا بكتب الشهادة المعرف عليها بالامضاء لإثبات الوقائع متى لم تتلق الشهادة وفق الإجراءات التي يباشرها القاضي بسماع الشهود، وتعد الشهادات المتلقاة على غير تلك الصورة باطلة.
  3. يثبت القطع التعسفي لعقد الشغل المبرم لمدة معينة عند عدم ثبوت الخطأ الفادح أو السبب الجدي المبرر للقطع بوسائل الإثبات القانونية، ويترتب عنه استحقاق الأجير لغرامة تعادل أجرة ما تبقى من مدة العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.