Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59061.2011 بتاريخ 03/12/2011 : جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات عكس ما ورد بحجة رسمية إذا كان المضمن بها مبنيا على تصريحات ذوي الشأن دون معاينة محررها
Principe juridique
- لا يمتدّ منع توجيه اليمين الحاسمة إلى الوقائع التي تضمنتها الحجة الرسمية على سبيل تصريحات ذوي الشأن دون أن يصرّح المأمور المحرر بمعاينتها بمحضره، لأن التحجير يقتصر على ما شهد به المحرر كواقعة عاينها أو أثبت حصولها لديه.
- يُعدّ الحكم مخالفا للقانون إذا أسس رفض توجيه اليمين الحاسمة على مجرد ورود البيان في حجة رسمية دون التثبت من طبيعة ذلك البيان وما إذا كان من قبيل ما عاينه محرر الحجة أو من قبيل تصريحات الأطراف القابلة لإثبات العكس.
- يستوجب نقض الحكم فساد التعليل إذا انتهى إلى اعتبار طلب اليمين الحاسمة تعنيتا دون بيان العناصر التي استند إليها في هذا الاستخلاص، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 179 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 242 و580 من م ا ع autres décisions
- الفصل 500 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 242 و246 من م ا ع autres décisions
- الفقرتين الثالثة والسادسة من الفصل 500 من م ا ع autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 500 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.