Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 79526 بتاريخ 05/05/2023 : ثبوت الخطأ الفادح بالغياب غير المبرر عن العمل دون ترخيص
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عبر الموازنة بين وسائل الإثبات المقدمة من الطرفين دون انحصار عبء الإثبات على أحدهما بصورة مسبقة.
- المرض يوقف عقد الشغل ولا ينهض سببا لوقفه إلا إذا كان بالغ الخطورة ومعالجته طويلة وكانت حاجيات المصلحة تفرض على المؤجر تعويض العامل المريض.
- امتناع الأجير عن الامتثال للمراقبة الطبية التي يجريها المؤجر وغيابه غير المبرر عن العمل بعد انتهاء رخصة المرض يعد خطأ فادحا يبرر الطرد لقيام سبب حقيقي وجدي لقطع العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 13 من عقد الشغل-الفقرة 6 من الفصل 2 من عقد الشغل-الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 20 من م ش-الفصل 34 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 14 رابعا-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.